الفصل الرابع
السجل التجاري
مادة (30)
1- يعد في الجهة الادارية المختصة سجل تقيد فيه اسماء التجار افرادا كانوا ام شركات .2- تسري فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد في السجل التجاري ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الاحكام القوانين والقرارات الخاصة بذلك .مادة (31)
على كل من قيد بالسجل التجاري ان يبين على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجاري ومكتب السجل التجاري المقيد به ورقم القيد مادة (32)
1. لكل شخص ان يحصل من مكتب السجل التجاري على صورة مستخرجة من صفحة القيد . وفي حالة حالة عدم القيد يعطي المكتب شهادة سلبية .2. لا يجوز ان تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على :(أ) احكام شهر الافلاس اذا حكم برد الاعتبار .(ب) احكام الحجز اذا حكم برفعه .مادة (33)
1- تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة على الغير من تاريخ قيدها في السجل ما لم ينص القانون على غير ذلك .2- لا يجوز الاحتجاج على الغير باي بيان واجب القيد في السجل التجاري ولم يتم قيدة الا اذا ثبت علم الغير بمضمون البيان .3- لا يجوز للتاجر ان يتمسك بعدم قيده في السجل التجاري للتحلل من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون او التي تنشا عن معاملاته مع الغير بصفته تاجرا .الفصل الخامس
المتجر
مادة (34)
1. المتجر مجموعة من الاموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينه ويجب ان تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .2. يجوز ان يتضمن المتجر عناصر معنوية اخري كالاسم التجاري والسمة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق في الايجار وحقوق الملكية الادبية والقتية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة .3. ويجوز ان يتضمن المتجر البضائع والاثاث والالات والاجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمه لاستغلال المحل التجاري .مادة (35)
اذا لم يبين المتعاقدان العناصر التي يتالف مكنها المتجر محل العقد اشتمل المتجر فضلا عن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية على كل عنصر معنوي او مادي يكون لازما لاستغلال المتجر على الوجه الذي قصده المتعاقدان .مادة (36)
اذا كان التاجر مالكا للعقار الذي يزاول فيه التجارة فلا يكون هذا العقار عنصرا في متجره .مادة (37)
1- كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر او انشاء حق عيني عليه او تاجير استغلاله يجب ان يكون مكتوبا والا كان باطلا .2- يقيد التصرف في المتجر وعقد تاجير استغلاله في سجل خاص يصدر بتنظيمة قرار من الوزير المختص ويحتفظ بمكتب السجل التجاري .3- يشهر تصرف المتجر وتاجير استغلاله بالقيد في السجل التجاري ، ويجب ان يشتمل هذا الشهر على البيانات الاتية :( أ ) اسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم .(ب) تاريخ العقد ونوعه .(ج) نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التي اتفق على ان يشملها العقد .(د) الثمن وما دفع منه عند البيع او قيمة الاجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقي الثمن او اجرة الاستغلال .(هـ) الاتفاقات بشان العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر .(و) الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ او بحق الامتياز .مادة (38)
1- لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين او بالنسبة الي الغير الا من تاريخ قيد التصرف في السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه في صحيفة السجل التجاري .2- اذا اشتمل المتجر علي عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر او التسجيل فلا يقوم شهر التصرف في المتجر في صحيفة السجل التجاري مقام الشهر او التسجيل الخاص الا اذا نص القانون على غير ذلك .مادة (39)
لا يحل من الت اليه ملكية المتجر محل المتصرف في الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر الا اذا اتفق علي غير ذلك .مادة (40)
تبقي ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتي يكون تاريخ انشائها سابقا على شهر التصرف الا اذا ابراه الدائنون منها .مادة (41)
استثناء من الاحكام المنصوص عليها في باب الافلاس يجوز لبئاع المتجر الذي لم يستوف الثمن بكاملة الاحتجاج على جماعة الدائنين في تفليسة المشتري بحقه في الفسخ واسترداد المتجر او بحقه في الامتياز اذا كان قد احتفظ بهذا الح او ذاك في عقد البيع وذكر صراحة في الملخص الذي شهر ولا يقع الفسخ او الامتياز الا على العناصر التي شملها .مادة (42)
1- لا يجوز لمن تصرف في المتجر بنقل ملكية الي الغير او بتاجير استغلاله ان يزاول نشاطا مماثلا لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن الت اليه الملكية او الاستغلال الا اذا اتفق علي خلاف ذلك .2- يسري هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق علي مدة اقل .مادة (43)
1) مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري في شان بيع المتجر ورهنه وتاجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك .2) كما تسري في شان الاسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية او الملكية الادبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك .الفصل السادس
سوق الاوراق المالية
( البورصة )
مادة (44)
1- تعتبر سوق الاوراق المالية شخصا اعتباريا .2- مع مراعاة احكام هذا الفصل تسري على انشاء السوق ونظام الدالي القوانين والقرارات المنظمة لذلك .مادة (45)
1. لا يجوز التعامل في سوق الاوراق المالية بالنسبة الي الصكوك المدرجة بجداول اسعارها الا بوساطة سمسار مقبول للعمل بها والا كان التصرف باطلا .2. ولا يجوز للسمسار اجراء عمليات في السوق لحساب عملائه الا اذا كان مفوضا في اجرائها من العميل بموجب تفويض خاص مكتوب . فاذا اجري السمسار العملية دون هذا التفويض جاز للعميل قبولها او رفضها .مادة (46)
تكون العمليات المضافة الي اجل صحيحة ولو قصد المتعاقدون منها ان تؤول الي مجرد التزام بدفع فروق الاسعار بشرط ان تعقد العملية في سوق الاوراق المالية وان تتعلق بصكوك مدرجة في جداول اسعار هذا السوق ويصدر بتنظيم هذه العمليات قرار من الوزير المختص .الباب الثاني
الالتزامات والعقود التجارية
احكام عامة
مادة (47)
1- يكون الملتزمون معا بدين تجاري متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك .2- ويسري هذا الحكم في حالة تعدد الكفلاء في الدين التجاري .مادة (48)
1- لا تعتب ركفالة الدين التجاري عملا تجاريا الا اذا نص القانون على ذلك او كان الكفيل بنكا او كان تاجرا وله مصلحة في الدين المكفول .2- لا يجوز في الكفالة التجارية ان يطلب الكفيل ولو كان غير متضامن تجريد المدين مالم يتفق علي غير ذلك .مادة (49)
اذا قام التاجر لحساب الغير باعمال او خدمات تدخل في نشاطة التجاري افترض انه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك . ويقدر العوض طبقا للعرف فاذا لم يوجد عرف قدر القاضي العوض .مادة (50)
1- تعتبر تجارة القروض التي يعقدها التاجر تتعلق باعماله التجارية .2- اذا اقتضت مهنة التاجر اداء مبالغ او مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك .3- يحسب العائد وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي ما لمي تفق على مقابل اقل .4- يؤدي العائد في نهاية كل سنه اذا كان الدين مؤجلا لاكثر من سنه وفي يوم الاستحقاق اذا كان لاجل سنه او اقل ما لم يتفق او يجر العرف على غير ذلك .مادة (51)
الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شئون تتعلق بنشاطة التجاري لا تنقضي بوفاته ومع ذلك يجوز لورثته الغاؤها اذا قرروا عدم الاستمرار في التجارة ، وفي هذه الحالة لا يستحق عليهم ايتعويض اذا اخطروا المتعاقد مع المورث برغتهم في الالغاء في ميعاد مناسب .مادة (52)
لا يجوز بسبب الاستغلال او الغبن ان يطلب التاجر ابطالالعقود التي يبرمها لشئون تتعلق باعماله التجارية او انقاص الالتزامات التي تترتب عليه بمقتضاها .مادة (53)
1- اذا كان محل الالتزام التجاري تسليم شئ خلال موسم معين او فصل من فصول السنة وجب الرجوع الي العرف السائد في مكان التسليم لتعيين الوقت الذي يجب اني تم فيه فاذا لم يوجد عرف وجب ان يتم التسليم في وقت مناسب قبل نهاية الموسم او الفصل .2- يعتبر العرف السائد في مكان التسليم فيما يتعلق بكيفية قياس البضائع او وزنها او عدها او كيلها متمما للعقد ما يم يتفق على غير ذلك .مادة (54)
اذا كان محل الالتزام التجاري اداء عمل وجب ان يبذل فيه المدين عناية التاجر العادي .مادة (55)
اذا عين للبدء في التنفيذ اجل معين وانقضي هذا الاجل دون ان يبدا المدين التنفيذ فلا يجوز له بعد ذلك اجبار الدائن على قبوله .مادة (56)
اذا احتفظ احد المتعاقدين يحق فسخ العقد خلال مدة معينه فقيامه خلال سريانها بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات او قبوله قيام المتعاقد الاخر بتنفيذ التزاماته يسقط عنه حق الفسخ .مادة (57)
لا تجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية الا في ساعات العمل التي يحددها القانون او اللوائح او التي يجري عليها العرف . مادة (58)
يكون اعذار المدين او اخطاره في المواد التجارية بانذار رسمي او بكتاب مسج مصحوب بعلم الوصول ويجوز في احوال الاستعجال ان يكون الاعذار او الاخطار ببرقية او تلكس او فاكس او غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة .مادة (59)
لا وز للمحكمة منح المدين بالتزام تجاري ملة للفواء به اوتقسيطة الا عند الضرورة ويشترط عدم الحاق ضرر جسيم بالدائن .مادة (60)
لا يجبر الدائن على قبول مبلغ التعويض المتفق عليه بدلا من التنفيذ الا اذا اتفق على خلاف ذلك .مادة (61)
1- الوفاء بدين تجاري لمن يجوز سند الدين مؤشرا عليه بالتخالص او لمن يحمل مخالصة من الدائن او من نائبة يبري ذمة الدين الا اذا اثبت الدائن ان المدين لم يقم بالتحري الكافي للتحقيق من صحة الوفاء .2- وجود سند الدين في حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين ما لم يثبت خلاف ذلك .مادة (62)
في المواد التجارية يجوز للدائن ان يطلب دفع الدين بشيك اذا جاوز مقدار الدين مائة الف جنيه .مادة (63)
1- اذا كان الدين مؤجلا وكان المدين ماذونا في الوفاء به قبل حلول الاجل فليس له عند استعمال هذا الحق ان يخصم جزاء من الدين الا بموافقة مالم يوجد نص في القانون او عرف يقضي بغير ذلك .2- واذا كان المدين غير ماذون في الوفاء بالدين قبل حلول الاجل ، فله ان يجبر الدائن على قبول هذا الوفاء اذا دفع له العائد المستحق عن الدين حتي انتهاء الاجل او ابرائه من رده ان كان قد دفع مقدما ، ما لم يوجد اتفاق او عرف او نص في القانون يقضي بغير ذلك .مادة ( 64)
يستحق العائد عن التاخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك . ولا يجوز في ايه حال ان يكون مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن اكثر من مبلغ الدين الذي احتسب عليه العائد الا اذا نص القانون او جري العرف على غير ذلك .مادة (65)
1- كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود او تسليم بضائع يجوز تداوله بالتظهير اذا كان لامر الدائن او بالمناولة ان كان لحامله .2- يترتب علي التظهير الناقل للملكية او المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئةة عن الصك الي حاملة الجديد .3- وفي حالة التظهير الناقل للملكية يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت في الصك في ميعاد الاستحثاث ما لم يتفق علي قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير .4- اذا انشئ الصك بماسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن بينهم ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك .5- لا يجوز للمدين ان يحتج على حامل الصك بالدفوع المبينه على علاقات شخصية خاصة بمنشئ الصك او بحاميه السابقين ما لم يكن قصد حاملة وقت حصوله على الصك الاضرار بالمدين او كان الدفع يتعلق بنقض اهلية المدين .6- يجوز للمدين ان يمتنع عن الوفاء بالصك اذا لم يرد اليه مؤشرا عليه بالتخالص .7- تسري على ضياع الصكوك المشار اليها في هذه المادة الاحكام الخاصة بضياع الاوراق التجارية ما لم ينص القانون على غير ذلك .مادة (66)
1) يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والاصول المرعية في المعاملات التجارية ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير او على اسمه التجاري او على براءات الاختراع او على اسراره الصناعية التي يملك حق استثمارها وتحريض العاملين في متجره على اذاعة اسرارة او ترك العمل عنده وكذلك كل فعل او ادعاء يكون من شانه احداث اللبس في المتجر او في منتجاته او اضعاف الثقة في مالكه او في القائمين على ادارته او في منتجاته .2) كل منافسه غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها وللمحكمة ان تقضي فضلا عن التعويض بازالة الضرر وينشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في احدي الصحف اليومية .مادة (67)
1- يسال منتج السلعة وموزعها قبل كل من يلحقة ضرر بدئي او مادي يحدثه المنتج اذا اثبت هذا الشخص ان الضرر نشا بسب بعيب في المنتج .2- يكون المنتج معيبا – وعلى وجه الخصوص – اذا لم تراع في تصميمه او صنعه او تركيبه او اعاداه للاستهلاك او حفظة او تعبئته او طريقة عرضه او طريقة استعماله الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر او للتنبيه الي احتمال وقوعه .3- وفي حكم هذه المادة :(أ) يقصد بلفظ " المنتج " صانه السلعة الذي اعدها في هيئتها النهائية التي عرضت بها في التداول سواء كانت جميع الاجزاء التي تتركب منها السلعة من صنعه ام استعان باجزاء من صنع الغير . ولا ينصرف اللفظ الي تابعي المنتج .(ب) يقصد بلفظ " الموزع " مستورد السلعة للاتجار فيها وتاجر الجملة الذي يقوم بتوزيعها في السوق المحلية على تجار التجزئة ولو قام في الوقت نفسه بعمليات بيع بالتجزئة كما يشمل اللفظ تاجر التجزئة اذا كان يعلم او كان من واجبه ان يعلم وقت بيع السلعة بالعيب الموجود بها . والعبرة في ذلك بما كان يفعله تاجر عادي يمارس بيع سلعة من النوع نفسه ولو وجد في الظروف ذاتها .4- يجوز للمدعي توجيه دعوى المسئولية الي المنتج او الي الموزع او اليهما معا دون تضامن بينهما ، واذا كان مركز اعمال المنتج او الموزع موجودا خارج مصر جازت مقاضته امام المحكمة المصرية التي يوجد له بدائرتها فرع او مصنع اووكالة او مكتب .5- تتقادم دعوى المسئولية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور يحدث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقوع العمل غير المشروع .6- يقع باطلا كل شرط او بيان يكون من شانه اعفاء المنتج او الموزع من المسئولية او تحديدها او تخفيض مدة تقادمها .مادة (68)
تتقادم الدعاوي الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام الا اذا نص القانون على خلاف ذلك وكذلك تسقط بمضي عشر سنوات الاحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوي .مادة (69)
1- يجوز اثبات الالتزامات التجارية ايا كانت قيمتها بكافة طرق الاثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك .2- فيما عدا الحالات التي يوجب فيه القانون الاثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز في هذه المواد اثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي او اثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق .3- تكون الاوراق العرفية في المواد التجارية حجة على الغير في تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتا ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ ويعتبر التاريخ صحيحا حتي يثبت العكس .مادة (70)
يجوز قبول الدفاتر التجارية للاثبات في الدعاوى المقامة من التجار او المقامة عليهم متي كانت متعلقة باعمالهم التجارية ، وذلك وفقا للقواعد الاتية :(1) تكون الباينات الواردة بالدفاتر حجة على صاحبها ومع ذلك لا يجوز لمن يريد ان يستخلص من هذه الدفاتر المطالبة لاحكام القانون دليلا لنفسه ان يجزي ما ورد بها من بيانات .(2) تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لاحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر الا اذا نقضها الخصم بيانات واردة بدفاترة المطابقة لاحكام القانون او اقام الدليل باي طريق أخر على عدم صحتها .(3) اذا كانت دفاتر كل من الخصمين طابقه لاحكام القانون واسفرت المطابقة بينها عن تناقض بياناتها وجب على المحكمة ان تطلب دليلا اخر .(4) اذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر احدهما مطابقة لاحكام القانون ودفاتر الاخر غير مطابقة ، فالعبرة بما ورد بالدفاتر المطابقة الا اذا اقام الخصم الدليل على خلاف ما ورد بها ويسري هذا الحكم اذا قدم احد الخصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم الاخر ايه دفاتر .مادة (71)
يجوز في المواد التجارية الاتفاق علي التحكيم قبل قيام النزاع او بعد قيامه مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة .الفصل الاول
نقل التكنولوجيا
مادة (72)
1- تسري احكام هذا الفصل على كل عقد لنقل تكنولوجيا لاستخدامها في جمهورية مصر العربية سواء اكان هذا النقل دويا يقع عبر الحدود الاقليمية لمصر ام داخليا . ولا عبرة في الحالتين لجنسية اطراف الاتفاق او لمحال اقامتهم .2- كما تسري احكام هذا الفصل علي كل اتفاق لنقل التكنولوجيا يبرم بعقد مستقل او ضمن عقد اخر .مادة (73)
عقد نقل التكنولوجيا اتفاق يتعهد بمقتضاه ( مورد التكنولوجيا ) بان ينقل بمقابل معلومات فنية الي ( مستورد التكنولوجيا ) لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لانتاج سلعة معينة او تطويرها او لتركيب او تشغيل الات او اجهزة او لتقديم خدمات ولا يعتبر نقلا لتكنولوجيا مجرد بيع او شراء او تاجير او استئجار السلع . ولا بيع العلامات التجارية او الاسماء التجارية او الترخيص باستعمالها الا اذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل تكنولوجيا ، او كان مرتبطا به .مادة (74)
1- يجب ان يكون عقد نقل التكنولوجيا مكتوبا والا كان باطلا .2- ويجب ان يشتمل العقد على بيان عناصر المعرفة وتوابعها التي تنقل الي مستورد التكنولوجيا ويجوز ان يرد ذكر هذا البيان مصحوبا بدراسات الجدوي والتعليمات والتصميمات والرسومات الهندسية والخرائط والصور وبرامج الحاسب الالي وغيرها من الوثائق الموضحة للمعرفة في ملاحق ترفق بالعقد وتعتبر جزءا منه .مادة ( 75)
يجوز ابطال كل شرط يرد في عقد نقل التكنولوجيا ويكون من شانه تقييد حرية المستورد في استخدامها او تطويرها او تعريف الانتاج او الاعلان عنه . وينطبق ذلك بوجه الخصوص على الشروط التي يكون موضوعها الزام المستورد بامر مما ياتي :(أ) قبول التحسينات التي يدخلها المورد علي التكنولوجيا واداء قيمتها .(ب) حظر ادخال تحسينات او تعديلات علي التكنولوجيا لتلائم الظروف المحلية او ظروف منشاة المستورد ، وكذلك حظر الحصول على تكنولوجيا اخري مماثلة او منافسة للتكنولوجيا محل العقد .(ج) استعمال علامات تجارية معينه لتمييز السلع التي استخدمت التكنولوجيا في انتاجها .(د) تفييد حجم الانتاج او ثمنه او كيفية توزيعه او تصديره .(هـ) اشتراك المورد في ادارة منشاة المستورد او تدخله في اخيتار العاملين الدائمين بها (و) شراء المواد الخام او المعدات او الالات او الاجهزة او قطع الغيار لتشغيل التكنولوجيا من المورد وحدة او من المنشات التي يعينها دون غيرها .(ز) قصر بيع الانتاج او التوكيل في بيعه على المورد او الاشخاص الذين يعينهم وذلك كله ما لم يكن أي من هذه الشروط قد وردت في عقد نقل التكنولوجيا بقصد حماية مستهلكي المنتج . او رعاية مصلحة جديدة ومشروعة لمورد التكنولوجيا .مادة (76)
يلتزم مورد التكنولوجيا بان يكشف للمستورد في العقد او خلال المفاوضات التي تسبق ابرامه عما يلي :(1) الاخطار التي قد تنشا عن استخدام التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالبيئة او الصحة العامة او سلامة الارواح او الاموال . وعليه ان يطلعه على ما يعلمه من وسائل لاتقاء هذه الاخطار .(2) الدعاوي القضائية وغيرها من العقبات التي قد تعوق استخدام الحقوق المتصلة بالتكنولوجيا لاسيما ما يتعلق منها ببراءات الاختراع .(3) احكام القانون المحلي بشان التصريح بتصدير التكنولوجيا .مادة (77)
1- يلتزم المورد بان يقدم للمستورد المعلومات والبيانات وغيرها من الوثائق الفنية اللازمة لاستيعاب التكنولوجيا وكذلك ما يطلبه المستورد من الخدمات الفنية اللازمة لتشغيل التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص الخبرة والتدريب .2- كما يلتزم المورد بان يعلم المستورد بالتحسينات التي قد يدخلها على التكنولوجيا خلال مدة سريان العقد وان ينقل هذه التحسينات الي المستورد اذا طلب منه ذلك .مادة (78)
يلتزم المورد – طوال مدة سريان العقد – بان يقدم للمستورد بناء على طلبه قطع الغيار التي ينتجها وتحتاجها الالات او الاجهزة التي تستعمل في تشغيل منشاته واذا كان المورد لا ينتج هذه القطع في منشاته ، وجيب ان يعلم المستورد بمصادر الحصول عليها مادة (79)
يلتزم المستورد بان يستخدم في تشغيل التكنولوجيا عاملين على قدر من الدراية الفنية وات يستعين كلما الزم الامر بخبراء فنيين على ان يكون اختيار هؤلاء العاملين او الخبراء من المصريين المقيمين في مصر او في الخارج كلما كان ذلك متاحا .مادة (80)
يلتزم المستورد بان يطلع المورد على احكام التشريعات الوطنية المتعلقة باستيراد التكنولوجيا .مادة (81)
لا يجوز للمستورد النزول للغير عن التكنولوجيا التي حصل عليها الا بموافقة موردها مادة (82)
1- يلتزم المستورد بدفع مقابل التكنولوجيا والتحسينات التي تدخل عليها في الميعاد والمكان المتفق عليهما .2- يجوز ان يكون المقابل مبلغا اجماليا يؤدي دفعة واحدا او على دفعات متعددة كما يجوز اني كون المقابل نصيبا من راس المال المستثمر في تشغيل التكنولوجيا او نصيبا من عائد هذا التشغيل .3- ويجوز ان يكون المقابل كمية معينة من السلعة التي تستخدم التكنولوجيا في انتاجها او مادة اولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها الي المورد .مادة (83)
1. يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التي يحصل عليها وعلى سرية التسحينات التي تدهل عليها ويسال عن تعويض الضرر الذي ينشا عن افشاء هذه السرية سواء وقع ذلك في مرحلة التفاوض على ابرام العقد او بعد ذلك .2. وكذلك يلتزم المورد بالمحافظة على سرية التحسينات التي يدخلها المستورد وينقلها اليه بموجب شرط في العقد ويسال المورد عن تعويض الضرر الذي ينشا عن افشاء هذه السرية .مادة (84)
يجوز الاتفاق علي ان يكون لمستورد التكنولوجيا وحدة حق استخدامها والاتجار في الانتاج ويشرط ان يحدد هذا الحق بمنطقة جغرافية معينة وبمدة محددة يتفق عليها الطرفان .مادة (85)
1- يضمن المورد مطابقة التكنولوجيا والوثائق المرفقة بها للشروط المبينة في العقد ، كما يضمن انتاج السلعة او اداء الخدمات التي اتفق عليها بالمواصفات المبينة في العقد ، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك .2- يسال كل من المورد والمستورد بغير تضامن بينهما عما يلحق الاشخاص والاموال من ضرر ناشئ عن استخدام التكنولوجيا او عن السلعة الناتجة عن تطبيقها .مادة (86)
يجوز لكل من طرفي عقد نقل التكنولوجيا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد ان يطلب انهاءه او اعادة النظر في شروطه بتعديلها بما يلائم الظروف الاقتصادية العامة القائمة ويجوز تكرار تقديم هذا الطلب كلما انقضت خمس سنوات مالم يتفق علي مدة اخري .مادة (87)
1- يختص المحاكم المصرية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا المشار اليه في المادة (72) من هذا القانون ويجوز الاتفاق على تسوية النزاع وديا او بطريق تحكيم يجري في مصر وفقا لاحكام القانون المصري .2- وفي جميع الاحوال يكون الفصل في موضوع النزاع بموجب احكام القانون المصري وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلا .الفصل الثاني
البيع التجاري
الفرع الاول : احكام عامة
مادة (88)
1- لا تسري الاحكام المنصوص عليها في هذا الفرع الا على عقود بيع البضائع التي يبرمها التجار فيما بينهم لشئون تتعلق بالتجارة ما لم ينص القانون على غير ذلك . وكذلك لا تسري تلك الاحكام الا اذا كان البدل المقابل للمبيع نقدا او كان نقدا وعينا وكانت قيمة الجزء العيني ادني من الجزء النقدي .2- تسري على البيوع التجاري الدولية احكام الاتفاقيات الدولية بشان هذه البيوع والنافذة في مصر وكذلك الاعراف السائدة في التجارة الدولية والتفسيرات التي اعدتها المنظمات الدولية للمصطلحات المستعملة في تلك التجارة اذا احال اليها العقد .مادة (89)
1) اذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذي يجري عليه التعامل بينهما فاذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول في السوق .2) اذا اتفق على ان يكون البيع بسعر السوق او اذا وجب الاخذ بهذا السعر وفقا للفقرة السابقة فالعبرة بمتوسط سعر السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد الا اذا قضي الاتفاق او جري عرف التجارة على غير ذلك او تبين من الظروف وجوب اعتماد سعر اخر . واذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر الوسط .مادة (90)
يجوز تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع فاذا لم يقم بالتحديد في الميعاد المحدد له او في الميعاد المناسب عند عدم التحديد وجب اعتماد السعر المتداول في السوق في الزمان اللذين تم فيهما العقد ما لم يتبين من الظروف او من عرف التجارة وجوب اعتماد سعر اخر .مادة (91)
[color: