موقع محيي الدين عبدالوهاب عثمان
بسم الله الرحمن الرحيم
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم تسعدنا زيارتك ونسعد اكثر حينما تشاركنا بمعلوماتك وثقافتك لتتلاقي الافكار وتنمو المعرفة
مديرالمنتدي

موقع محيي الدين عبدالوهاب عثمان
بسم الله الرحمن الرحيم
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم تسعدنا زيارتك ونسعد اكثر حينما تشاركنا بمعلوماتك وثقافتك لتتلاقي الافكار وتنمو المعرفة
مديرالمنتدي

موقع محيي الدين عبدالوهاب عثمان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع محيي الدين عبدالوهاب عثمان

أهلا وسهلا بكم في ملتقي الثقافة والعلوم والتكنولوجيا
 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخولإقرأالصحفموقع الياهوموقع الفيس بوكالقانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية  Oouo12موقعنا عالفيس بوكالاعلانات
اللهم يارب العالمين احفظ مصر وكل قطعة من ارضها وانعم عليها بالرخاء وصلاح الحال يا مجيب
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
خدمات تعليمية تهمك

وزارة التربية والتعليم

بوابة الخدمات الالكترونية

بوابة الثانوية العامة

أكاديمية المعلم

بوابة التعليم الالكترونى

بوابة التعليم

المناهج التعليمية

نقابــة المعلميــن

هيئة الجودة والاعتماد

احصاء عدد الطلاب للمدارس

مواقع المدارس الالكترونية

التقدم للصف الاول الابتدائي

روابط الجامعات المصرية

تنسيق الثانوية العامة

التنسيق الجامعى

نتائج الامتحانات :ابتدائي-اعدادي-ثانوي

خدمات حكومية تهمك
رئاسة الجمهورية
مجلس الوزراء
مجلس الشعب
مجلس الشورى
مكتبة الإسكندرية
دارالإفتاء المصرية
بوابة مصرالالكترونية
هيئة ومديريات الاوقاف
خدمات الحج
حجز تذاكر القطارات
حجز تذاكر الاتوبيسات
حجز تذاكر الطيران
فاتورة الكهرباء
فاتورة المياه
فاتورة التليفون
خدمات المحافظة
خدمة مفقودات البريد
دليل تليفونات قطاعات المحافظة
وظائف حكومية شاغرة

موقع وزارة التموين لاضافة المواليد

خدمات المال والاقتصاد

البورصـــــــــــــــــــــــة المصرية
 بورصتي القاهرة والإسكندرية
 البنك المــــــــــــركــــــــزي
 البنك الأهلي المصـــــــــــــري
 بنك مصـــــــــــــــــــــــــــــــر
 بنك الاســــــــــــــــكندرية
 بنك القــــــــــــــــــــاهرة
  بنك ناصر الاجتـــــــــــــــماعى
 الصندوق الاجتماعي للتنمية
 مصلحة الجمــــــــــــــــــــــــارك
البنك العقارى المصرى العربى  
البنك العــــــــــــــــــــــــــربي
 بنك فيصـــــــــــــل الاسلامى
 بنك مصر امريكا الدولى
 البنك الأهلي سوسيتيه جنرال
البنك المصرى المتحد
 بنك التعمير والاسكان
 بنك ســـــــــــــــيتى بنك
 بنك امريكان اكسبريس

مواقع رياضية

 مواقع رياضية مصرية وعر بية وعالمية

مواقع خدمة الإنترنت

الصفحة الرسمية لموبينيل

http://www.linkdsl.com

http://www.tedata.net

روابط متنوعة

المجلس القومى للشباب
المجلس القومى للرياضة
المجلس الأعلى للجامعات

مؤسسة مصر الخير

أبريل 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
اليوميةاليومية
اتصل بنا

للإستفسارارت بخصوص أية مشاكل

خاصة بالمنتدي يرجي مراسلتنا

علي الإيميل لتالي

Mr.mohey@yahoo.com



 

 القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المديرالعام
مديرعام
مديرعام
المديرالعام


العمر : 46
تاريخ التسجيل : 29/09/2010
عدد المساهمات : 664

بطاقة الشخصية
الدولة :

القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية  Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية    القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية  I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 07, 2010 8:10 am

القانون رقم 40 لسنة 1977الخاص بنظام الأحزاب السياسية



باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
الباب الأول
الأحزاب السياسية
مادة 1- للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصرى الحق فى الانتماء لأى حزب سياسى وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون .
مادة 2- يقصد بالحزب السياسى كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام هذاالقانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسيةالديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصاديةوالاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم .
مادة 3- تسهم الأحزاب السياسة التى تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون فىتحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للوطن على أساس الوحدةالوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعى والاشتراكيةالديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجهالمبين بالدستور .
وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسياً .
مادة 4 – " يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يأتى :
أولا : أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم
. ثانياً : عدم تعارض مبادئ الحزب وأهدافه أو برامجه أو سياساته أوأساليبه فى ممارسة نشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدةالوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى .
ثالثاً : أن تكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة .
رابعاً : عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فىاختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى ، أو طبقى ، أو طائفى ، أو فئوى ،أو جغرافى ، أو على استغلال المشاعر الدينية ، أو التفرقة بسبب الجنس أوالأصل أو العقيدة.
خامساً : عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية .
سادساً : عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى .
سابعاً : علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله. "
مادة 5 – يجب أن يشمل النظام الداخلى للحزب القواعد التى تنظم كل شئونهالسياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون ،ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتى :
( أولاً ) اسم الحزب .
( ثانياً ) بيان المقر الرئيسى للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت ، ويجب أنتكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفى غير الأماكن الإنتاجيةأو الخدمية أو التعليمية . ( ثالثاً ) المبادئ أو الأهداف التى يقوم عليهاالحزب والبرامج أو الوسائل التى يدعو إليها لتحقيق هذه الأهداف .
( رابعاً ) شروط العضوية فى الحزب ، وقواعد وإجراءات الانضمام إليه ، والفصل من عضويته والانسحاب منه .
ولا يجوز أن توضع شروط العضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعى .
( خامساً ) طريقة وإجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وأجهزتهالقيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته بأعضائه على أساس ديمقراطى وتحديدالاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية لأى من هذه القياداتوالتشكيلات ، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات.
( سادساً ) النظام المالى للحزب شاملاً تحديد مختلف موارده والمصرف الذىتودع فيه أمواله والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الاموال وقواعدوإجراءات إمساك حسابات الحزب ومراجعتها وإقرارها وإعداد موازنته السنويةواعتمادها .
( سابعاً ) قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختيارى للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التى تؤول إليها هذه الأموال.
مادة (6) – مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين يشترط فيمن ينتمى لعضوية أى حزب سياسى ما يلى :
1- أن يكون مصرياً فإذا كان متجنساً وجب أن يكون قد مضت على تجنسه عشرسنوات على الأقل . ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أو يتولىمنصباً قيادياً فيه أن يكون من أب مصرى .
2- أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية .
3- ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القواتالمسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أومن أعضاء السلك السياسى أو القنصلى أو التجارى .

مادة (7) – يجب تقديم إخطار كتابى إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسيةالمنصوص عليها فى المادة ( Cool من هذا القانون عن تأسيس الحزب موقعاً عليهمن ألف عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم،على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل وبما لا يقل عن خمسين عضواً منكل محافظة ، وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب ، وبصفةخاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيانالأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها ، واسم من ينوب عن الأعضاءفى إجراءات تأسيس الحزب .
ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشارإليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا الإخطار.
مادة 8 – تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو الآتى :
(1) رئيس مجلس الشورى ............................ رئيساً
(2) وزير الداخلية .......................................عضواً
(3) وزير شئون مجلس الشعب ...........................عضواً
(4) ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نوابهم من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى ........................أعضاء
(5) ثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب سياسى...............................................أعضاء
ويصدر باختيار الأعضاء المنصوص عليهم فى البندين (4) و (5) قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكامهذا القانون ، وذلك فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فيه .
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وستة من أعضائها على الأقل .
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .
وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبياناتوالايضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك ،ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة رسميةأو عامة وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها ، وأن تكلفمن تراه من الجهات الرسمية بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصلإلى الحقيقة فيما هو معروض عليها .
ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيهالذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتىالانتشار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاخطار ، وذلك على النموذج الذىتعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب السياسية مع إبلاغ اللجنة خلال ثلاثةأيام من تاريخ النشر بما يفيد تمامه .
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها فى شأن تأسيس الحزب خلال التسعين يوماًالتالية لتاريخ تقديم إخطار التأسيس ، ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراضعلى تأسيس الحزب مسبباً بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوى الشأن ، ويعتبرانقضاء المدة المشار إليها دون صدور قرار من اللجنة فى شأن تأسيس الحزببمثابة قرار بعدم الاعتراض على تأسيسه .
ويخطر رئيس اللجنة ممثلى طالبى التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصىعليه مصحوباً بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار.
وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أوبالاعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتىالانتشار خلال ذات الميعاد المحدد فى الفقرة السابقة .
ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوماً التالية لنشر قرار الاعتراضفى الجريدة الرسمية أن يطعنوا فى هذا القرار بالإلغاء أمام الدائرة الأولىللمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضملتشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدلبعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصياتالعامة ، الذين يتمتعون بالكفاءة وحسن السمعة ولا تقل أعمارهم عن أربعينعاماً ومن غير أعضاء السلطة التشريعية .
وتفصل المحكمة فى الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته "
مادة 9 – يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسىاعتباراً من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدمالاعتراض على تأسيسه ، أو من اليوم التالى لمضى مدة التسعين يوماً المنصوصعليها فى المادة (Cool من هذا القانون ، أو من تاريخ صدور حكم المحكمةالإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر بالاعتراض على تأسيس الحزب. وفيماعدا الإجراءات الإدارية التى تنتهى بتقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة(7) من هذا القانون لا يجوز ممارسة أى نشاط حزبى أو إجراء أى تصرف باسمالحزب قبل اكتسابه الشخصية الاعتبارية .
مادة 9 مكرراً – حرية ممارسة النشاط السياسى للحزب مكفولة يمارسها فى حدود القانون ، وله فى سبيل ذلك على وجه الخصوص ما يأتى :
1- الترويج بالوسائل المشروعة لأفكاره ونشر معلومات عن أنشطته .
2- المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات العامة .
3- استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة وعلى وجهالخصوص أثناء الدعاية الانتخابية ، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .
مادة 9 مكرراً ( أ) – يتمتع الحزب السياسى فى سبيل ممارسته لأنشطته علىالنحو الوارد فى المادة ( 9 مكرراً ) من هذا القانون بكافة الضمانات التىتكفل حرية هذه الممارسة ، وعلى وجه الخصوص ما يأتى :
1- عدم جواز اشتراط الإفصاح عن العضوية الحزبية فى الوثائق الرسمية .
2- المساواة فى المعاملة بين أعضاء الأحزاب المتنافسة ، وعدم التمييز بينهم لسبب يرجع إلى عضوية حزب معين .
مادة 10- رئيس الحزب هو الذى يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو فى مواجهة الغير .
ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحداً أو أكثر من قيادات الحزب فى مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقا لنظامه الداخلى .
مادة 11 – تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه ، وما يتلقاه من دعم مالىمن الدولة ومن تبرعات من الأشخاص الطبيعيين المصريين ، وكذلك من حصيلةاستثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى ، ولايعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدارصحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراضالحزب .
ولا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبيةأو دولية أو من شخص اعتبارى ولو كان متمتعاً بالجنسية المصرية .
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين ، وذلك فى نهاية كل عام .
ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أى ضريبة .
مادة 12 – لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التى يتضمنها نظامه الداخلى .
ويجب على الحزب أن يودع أمواله فى أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاترمنتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبقاً للقواعد التى يحددهانظامه الداخلى . ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاترومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية وذلكللتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله ، وعلى الحزب أنيمكن الجهاز من ذلك .
وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير سنوى عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة الأحزاب السياسية بهذه التقارير .
مادة 13 – تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية .
مادة 14 – تعتبر اموال الحزب فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانونالعقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به فى حكم الموظفينالعموميين فى تطبيق أحكام القانون المذكور ، وتسرى عليهم جميعاً أحكامقانون الكسب غير المشروع .
ولا يجوز فى غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أى مقر من مقار الحزبإلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة ، وإلا أعتبر التفتيش باطلا .
ويجب على النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه .
مادة 15 – مع عدم الإخلال بالحق فى إصدار الصحف وفقاً للأحكام المنصوصعليها فى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ، يكون لكل حزب حقإصدار صحيفتين على الأكثر للتعبير عن آرائه ، وذلك دون التقيد بالحصول علىالترخيص المنصوص عليه فى القانون المذكور .
مادة 16 – على الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيل هيئتهالعليا وفقاً لنظامه الأساسى أو لائحته الداخلية ، وبكل قرار يصدره الحزببتغيير رئيسه أو أى من أعضاء هيئته العليا ، أو بحل الحزب أو باندماجه أوبأى تعديل فى نظامه الأساسى أو لائحته الداخلية ، وذلك خلال عشرة أيام منتاريخ صدور التشكيل أو القرار وبكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
ولا يعتد فى إثبات صفة مرشح الحزب من أعضاء هيئته العليا للانتخاباتالرئاسية إلا بالبيانات التى وردت فى الإخطار المشار إليه ما لم يثبت عكسذلك . مادة 17- يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ، بعد موافقتها ،أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا ، بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة(Cool من هذا القانون ، الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التىتؤول إليها وذلك إذا ثبت من تقرير المدعى العام الاشتراكى بعد التحقيقالذى يجريه بناء على طلب لجنة شئون الأحزاب ، تخلف أو زوال أى شرط منالشروط المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون .
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلانهإلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى ، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوماًعلى الكثر من تاريخ الجلسة المذكورة .
ويجوز للجنة طبقاً لمقتضيات المصلحة القومية وفى حالة الاستعجال أن تأمرمؤقتاً بوقف نشاط الحزب أو أحد قياداته أو أى قرار أو تصرف مخالف اتخذهوذلك فى الحالة المبينة فى الفقرة الأولى من هذ المادة أو كان مترتباً علىهذه المخالفة ، أو فى حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة ، بناء على تقرير منالمدعى العام الاشتراكى بعد تحقيق يجريه ، خروج الحزب أو أحد قياداته أوأعضائه على المبادئ المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون .
وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ، ويجب نشره فى الجريدة الرسمية وفىإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار ، كما يعلن إلى رئيس الحزب فى مقرالحزب الرئيسى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوباًبعلم الوصول ، وعلى اللجنة أن تعرض أمر الوقف على المحكمة الإدارية العليابتشكيلها المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذ المادة خلال سبعة أيام علىالأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالوقف ، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن .
وتصدر المحكمة حكمها فى الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخعرض الأمر عليها ، وتفصل فى مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى بالوقف كلمارأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب . وللحزب أن يتظلم من الحكم الصادر بالوقفأمام المحكمة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمه كانله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفضالتظلم .
ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسةلنظر التظلم يعلن بها الحزب المتظلم وكل ذى شأن ، وعلى المحكمة أن تفصل فىالتظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به .
مادة 18 – تقدم الدولة دعماً مالياً سنوياً للأحزاب السياسية تدرجاعتماداته بموازنة مجلس الشورى ، وتتولى لجنة شئون الأحزاب السياسيةتوزيعه على النحو الآتى : (1) مائة ألف جنيه سنوياً لكل حزب لمدة عشرسنوات ، ويشترط لاستحقاقها بعد هذه المدة أن يكون للحزب مقعد واحد علىالأقل فاز به أحد مرشحيه فى انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى .
(2) خمسة آلاف جنيه عن كل مقعد يفوز به مرشح الحزب فى انتخابات مجلس الشعبأو مجلس الشورى وذلك بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه للحزب الواحد .
مادة 19 – ملغاة
مادة 20 – ملغاة .
مادة 21 – تضع لجنة شئون الأحزاب السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزببأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذا اللجنة .ولا يجوز لأي حزب التعاون أو التحالف مع أي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي إلاطبقا للقواعد المشار إليها فى الفقرة السابقة .
الباب الثانى
العقوبات
مادة 22- يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أيةصورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستتراتحت أى ستار دينى أو فى وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانتالتسمية أو الوصف الذى يطلق عليه .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبيغير المشروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو أخذطابع التدريبات العنيفة التى تهدف إلى الإعداد القتالى ، أو إذا ارتكبتالجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة معادية .
وتقضى الحكومة فى جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المذكورةوإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أوالمعدة لاستعمالها .
مادة 23- يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبي غير مشروع ولو كانمستترا تحت ستار دينى أو فى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانتالتسمية أو الوصف الذى يطلق على هذا التنظيم .
وتكون العقوبة بالسجن إذا كان التنظيم المذكور فى الفقرة السابقة معادياًلنظام المجتمع أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو أخذ طابع التدريباتالعنيفة التى تهدف إلى الإعداد القتالى ، أو إذا كان التنظيم قد نشأبالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجانى يعلم بذلك .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان التنظيم المذكور قد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجانى يعلم بذلك .
مادة 24- يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود أى منالتنظيمات المشار إليها فى المادتين السابقتين وذلك إذا تم الإبلاغ قبلبدء التحقيق . ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا تم الإبلاغ بعد بدءالتحقيق وساعد فى الكشف عن مرتكبى الجريمة الآخرين .
مادة 25 – يعاقب بالحبس كل مسئول فى حزب سياسى أو أى من أعضائه أو منالعاملين به قبل أو تسلم مباشرة أو بالوساطة مالا أو حصل على ميزة أومنفعة بدون وجه حق من شخص اعتبارى مصرى لممارسة أى نشاط يتعلق بالحزب .
وتكون العقوبة السجن إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من أجنبى أو من أية جهة أجنبية .
وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة.
مادة 26 – يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدىهاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (21) من هذاالقانون.
ويعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات كل من خالفأحكام الفقرة الثانية من المادة (9) أو الفقرة الأولى أو الثانية منالمادة (12) من هذا القانون . ويعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (4)من هذا القانون .
مادة 27- لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر .
الباب الثالث
أحكام ختامية ووقتية
مادة 28- استثناء من أحكام المادة (7) يشترط لتأسيس أى حزب سياسى من تاريخالعمل بهذا القانون وحتى بداية الدور الأخير من الفصل التشريعى الحالىلمجلس الشعب ، أن يكون من بين مؤسسيه عشرون عضواً على الأقل من أعضاء هذاالمجلس .
مادة 29- فيما عدا ما يصدر بتحديده وتنظيمه قرار من اللجنة المركزيةللاتحاد الاشتراكى العربى خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانونتلغى أمانات وتنظيمات ولجان ومؤتمرات الاتحاد المذكور .
مادة 30- تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهى :
1- حزب مصر العربى الاشتراكى .
2- حزب الأحرار الاشتراكيين .
3- حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى .
وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسى كأحزاب طبقا لأحكام هذاالقانون وعليها أن تخطر أمين اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيماتالشعبية والسياسية بالأوراق والمستندات المتعلقة بتأسيسها خلال ثلاثينيوما من تاريخ العمل بهذا القانون .مادة 31- يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعهااللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون من أموال هذاالاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به .
ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التىيشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب المشار إليها أو إلى إحدى وحداتالجهاز الإدارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غيرها من الأشخاصالاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التى تضعها اللجنة المركزية .
وتحل الجهة التى يصدر القرار بالتنازل إليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور .
مادة 32- تلغى المادتان (2 ، 6 ) من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 فىشأن حل الأحزاب السياسية ولا يجوز استنادا إلى أحكام هذا القانون إعادةتكوين الأحزاب التى خضعت للمرسوم بقانون المشار إليه أو الأحزاب التىتتعارض مقوماتها مع مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952 ، 15 مايو سنة 1971وتلغى المواد الثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأنحماية الوحدة الوطنية والمادة 2 من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأنحماية حرية الوطن والمواطن .
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 33- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1397 هـ (3 يولية سنة 1977) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mr-mohey.ahlamontada.com
 
القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الخاص بشغل مقاعد المراة فى مجلس الشعب
» قانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بالانتخابات
» • قانون الطفل (القانون رقم 12 لسنة 1996).
» القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ق
» • قانون الأحوال الشخصية القانون رقم 1 لسنة 2000

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع محيي الدين عبدالوهاب عثمان :: ركن القانون :: قوانين هامة-
انتقل الى: