موقع محيي الدين عبدالوهاب عثمان
بسم الله الرحمن الرحيم
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم تسعدنا زيارتك ونسعد اكثر حينما تشاركنا بمعلوماتك وثقافتك لتتلاقي الافكار وتنمو المعرفة
مديرالمنتدي

موقع محيي الدين عبدالوهاب عثمان
بسم الله الرحمن الرحيم
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم تسعدنا زيارتك ونسعد اكثر حينما تشاركنا بمعلوماتك وثقافتك لتتلاقي الافكار وتنمو المعرفة
مديرالمنتدي

موقع محيي الدين عبدالوهاب عثمان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع محيي الدين عبدالوهاب عثمان

أهلا وسهلا بكم في ملتقي الثقافة والعلوم والتكنولوجيا
 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخولإقرأالصحفموقع الياهوموقع الفيس بوكتابع قانون رقم 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب Oouo12موقعنا عالفيس بوكالاعلانات
اللهم يارب العالمين احفظ مصر وكل قطعة من ارضها وانعم عليها بالرخاء وصلاح الحال يا مجيب
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
خدمات تعليمية تهمك

وزارة التربية والتعليم

بوابة الخدمات الالكترونية

بوابة الثانوية العامة

أكاديمية المعلم

بوابة التعليم الالكترونى

بوابة التعليم

المناهج التعليمية

نقابــة المعلميــن

هيئة الجودة والاعتماد

احصاء عدد الطلاب للمدارس

مواقع المدارس الالكترونية

التقدم للصف الاول الابتدائي

روابط الجامعات المصرية

تنسيق الثانوية العامة

التنسيق الجامعى

نتائج الامتحانات :ابتدائي-اعدادي-ثانوي

خدمات حكومية تهمك
رئاسة الجمهورية
مجلس الوزراء
مجلس الشعب
مجلس الشورى
مكتبة الإسكندرية
دارالإفتاء المصرية
بوابة مصرالالكترونية
هيئة ومديريات الاوقاف
خدمات الحج
حجز تذاكر القطارات
حجز تذاكر الاتوبيسات
حجز تذاكر الطيران
فاتورة الكهرباء
فاتورة المياه
فاتورة التليفون
خدمات المحافظة
خدمة مفقودات البريد
دليل تليفونات قطاعات المحافظة
وظائف حكومية شاغرة

موقع وزارة التموين لاضافة المواليد

خدمات المال والاقتصاد

البورصـــــــــــــــــــــــة المصرية
 بورصتي القاهرة والإسكندرية
 البنك المــــــــــــركــــــــزي
 البنك الأهلي المصـــــــــــــري
 بنك مصـــــــــــــــــــــــــــــــر
 بنك الاســــــــــــــــكندرية
 بنك القــــــــــــــــــــاهرة
  بنك ناصر الاجتـــــــــــــــماعى
 الصندوق الاجتماعي للتنمية
 مصلحة الجمــــــــــــــــــــــــارك
البنك العقارى المصرى العربى  
البنك العــــــــــــــــــــــــــربي
 بنك فيصـــــــــــــل الاسلامى
 بنك مصر امريكا الدولى
 البنك الأهلي سوسيتيه جنرال
البنك المصرى المتحد
 بنك التعمير والاسكان
 بنك ســـــــــــــــيتى بنك
 بنك امريكان اكسبريس

مواقع رياضية

 مواقع رياضية مصرية وعر بية وعالمية

مواقع خدمة الإنترنت

الصفحة الرسمية لموبينيل

http://www.linkdsl.com

http://www.tedata.net

روابط متنوعة

المجلس القومى للشباب
المجلس القومى للرياضة
المجلس الأعلى للجامعات

مؤسسة مصر الخير

مارس 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
اليوميةاليومية
اتصل بنا

للإستفسارارت بخصوص أية مشاكل

خاصة بالمنتدي يرجي مراسلتنا

علي الإيميل لتالي

Mr.mohey@yahoo.com



 

 تابع قانون رقم 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد الكرار
مشرف
مشرف
احمد الكرار


تاريخ التسجيل : 09/11/2010
عدد المساهمات : 65

تابع قانون رقم 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب Empty
مُساهمةموضوع: تابع قانون رقم 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب   تابع قانون رقم 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 22, 2010 3:24 pm



( المادة الثامنة والعشرون )

لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام وما فى حكمها أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته ويبطل أى تعيين على خلاف ذلك ، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون .

( المادة التاسعة والعشرون )

يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه ، تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى من كافة أنواع الضرائب .

( المادة الثلاثون )

يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة .

وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التى يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئوليتهم .

وتسرى على أية مبالغ قد تدفع إلى الأعضاء على هذا الوجه ، الأحكام المبنية بالمادة السابقة فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليها وإعفائها من كافة الضرائب .

( المادة الحادية والثلاثون )

يتقاضى رئيس مجلس الشعب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ، وذلك دون إخلال بأحكام المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون .

( المادة الثانية والثلاثون )

يمتنع على رئيس مجلس الشعب بمجرد انتخابه رئيساً ، مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة .

وإذا كان من العاملين فى الدولة أو القطاع العام طبق فى حقه حكم المادة 24 مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافأة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلى .

( المادة الثالثة والثلاثون )

يتفرغ من ينتخب وكيلاً للمجلس لمهام الوكالة ، ويطبق فى شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين فى الدولة أو القطاع العام ، أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه .

ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسرى عليه أحكامه .

ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقرراً لوظيفته أو عمله الأصلى من بدلات .

( المادة الرابعة والثلاثون )

يجوز للمجلس وفق لائحته أن يقرر تفرغ رؤساء اللجان الأصلية بالمجلس ( وفى هذه الحالة يطبق فى شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام ( أو فى المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكى ) أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة .

( المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً )

ملغاة

(المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً " 1")

ملغاة

(المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً "2")

ملغاة

(المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً "3")

ملغاة

(المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً "4")

ملغاة
أحكام ختامية وانتقالية
[/size](المادة الخامسة والثلاثون)


المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة .

وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره ، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها ، وكيفية إعداد الحساب الختامى السنوى واعتماده ، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية .

(المادة السادسة والثلاثون)

يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتظيم شئون العاملين به ، وتكون لها قوة القانون ، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة .

وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها فى الفقرة السابقة . يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا ، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه .

ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير الخزانة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح . ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ، وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة الخزانة أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى .

(المادة السابعة والثلاثون)

يتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .

ويتولى رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .

ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلس جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسيهما .

(المادة الثامنة والثلاثون)

تسرى على أعضاء مجلس الشعب الحالى من العاملين فى الدولة والقطاع العام الأحكام المقررة فى هذا القانون اعتباراً من تاريخ أدائهم اليمين المنصوص عنها فى المادة 90 من الدستور . ويلغى ما يكون قد تم من تسوية أو ربط للمعاش لموظفى الحكومة منهم طبقاً للمادة 49 من القانون رقم 158 لسنة 1963 المعدلة بالقرار بقانون رقم 106 لسنة 1971 ، على أن يردوا إلى خزانة الحكومة ما يكون قد صرف لهم منه .

(المادة التاسعة والثلاثون)

مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية ، لا يجوز ترشيحهم أو ترشيح أعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم ، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها .

ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام . وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة وفى القطاع العام فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة .

(المادة الأربعون)



يجوز بصفة مؤقتة اختيار أعضاء مجلس الشعب عن محافظة سيناء بقرار من رئيس الجمهورية .

(المادة الحادية والأربعون)

يلغى القانون رقم 158 لسنة 1963 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 53 لسنة 1964 بجواز الاستثناء من بعض شروط عضوية مجلس الشعب ، كما يلغى القرار بالقانون رقم 82 لسنة 1971 ، بشأن الترشيح لعضوية مجلس الشعب .

(المادة الثانية والأربعون )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1392 (23 سبتمبر سنة 1972) .

الجدول المرافق للقانون

رقم 114 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب يحدد نطاق الدوائر الانتخابية ومكوناتها وعدد أعضاء كل منها على الوجه المبين بهذا الجدول . ( ألغى الجدول المشار إليه بمقتضى القانون رقم 201 لسنة 1990 ، وصدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية ونشر بالجريدة الرسمية العدد 39 مكرر ب فى 2 / 10 / 1990 ).


[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد الكرار
مشرف
مشرف
احمد الكرار


تاريخ التسجيل : 09/11/2010
عدد المساهمات : 65

تابع قانون رقم 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب Empty
مُساهمةموضوع: السلام عليكم   تابع قانون رقم 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 22, 2010 3:26 pm

ارجو ان تكون هذه الموضوعات قد ساهمت ولو بجزء ضئيل من الافادة
وشكرا,,,,,,,,,,,,
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تابع قانون رقم 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب
» القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ق
» تابع قانون(47)لسنة 1978م المعدل والخاص بالموظفين المدنيين بالدولة جزء2
» تابع قانون(47)لسنة 1978م المعدل والخاص بالموظفين المدنيين بالدولة الجزء3
» • قانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل (القانون رقم 126 لسنة 2008).

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع محيي الدين عبدالوهاب عثمان :: ركن القانون :: المكتبة القانونية-
انتقل الى: