موقع محيي الدين عبدالوهاب عثمان
بسم الله الرحمن الرحيم
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم تسعدنا زيارتك ونسعد اكثر حينما تشاركنا بمعلوماتك وثقافتك لتتلاقي الافكار وتنمو المعرفة
مديرالمنتدي

موقع محيي الدين عبدالوهاب عثمان
بسم الله الرحمن الرحيم
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم تسعدنا زيارتك ونسعد اكثر حينما تشاركنا بمعلوماتك وثقافتك لتتلاقي الافكار وتنمو المعرفة
مديرالمنتدي

موقع محيي الدين عبدالوهاب عثمان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع محيي الدين عبدالوهاب عثمان

أهلا وسهلا بكم في ملتقي الثقافة والعلوم والتكنولوجيا
 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخولإقرأالصحفموقع الياهوموقع الفيس بوكالباب السابع Oouo12موقعنا عالفيس بوكالاعلانات
اللهم يارب العالمين احفظ مصر وكل قطعة من ارضها وانعم عليها بالرخاء وصلاح الحال يا مجيب
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
خدمات تعليمية تهمك

وزارة التربية والتعليم

بوابة الخدمات الالكترونية

بوابة الثانوية العامة

أكاديمية المعلم

بوابة التعليم الالكترونى

بوابة التعليم

المناهج التعليمية

نقابــة المعلميــن

هيئة الجودة والاعتماد

احصاء عدد الطلاب للمدارس

مواقع المدارس الالكترونية

التقدم للصف الاول الابتدائي

روابط الجامعات المصرية

تنسيق الثانوية العامة

التنسيق الجامعى

نتائج الامتحانات :ابتدائي-اعدادي-ثانوي

خدمات حكومية تهمك
رئاسة الجمهورية
مجلس الوزراء
مجلس الشعب
مجلس الشورى
مكتبة الإسكندرية
دارالإفتاء المصرية
بوابة مصرالالكترونية
هيئة ومديريات الاوقاف
خدمات الحج
حجز تذاكر القطارات
حجز تذاكر الاتوبيسات
حجز تذاكر الطيران
فاتورة الكهرباء
فاتورة المياه
فاتورة التليفون
خدمات المحافظة
خدمة مفقودات البريد
دليل تليفونات قطاعات المحافظة
وظائف حكومية شاغرة

موقع وزارة التموين لاضافة المواليد

خدمات المال والاقتصاد

البورصـــــــــــــــــــــــة المصرية
 بورصتي القاهرة والإسكندرية
 البنك المــــــــــــركــــــــزي
 البنك الأهلي المصـــــــــــــري
 بنك مصـــــــــــــــــــــــــــــــر
 بنك الاســــــــــــــــكندرية
 بنك القــــــــــــــــــــاهرة
  بنك ناصر الاجتـــــــــــــــماعى
 الصندوق الاجتماعي للتنمية
 مصلحة الجمــــــــــــــــــــــــارك
البنك العقارى المصرى العربى  
البنك العــــــــــــــــــــــــــربي
 بنك فيصـــــــــــــل الاسلامى
 بنك مصر امريكا الدولى
 البنك الأهلي سوسيتيه جنرال
البنك المصرى المتحد
 بنك التعمير والاسكان
 بنك ســـــــــــــــيتى بنك
 بنك امريكان اكسبريس

مواقع رياضية

 مواقع رياضية مصرية وعر بية وعالمية

مواقع خدمة الإنترنت

الصفحة الرسمية لموبينيل

http://www.linkdsl.com

http://www.tedata.net

روابط متنوعة

المجلس القومى للشباب
المجلس القومى للرياضة
المجلس الأعلى للجامعات

مؤسسة مصر الخير

أبريل 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
اليوميةاليومية
اتصل بنا

للإستفسارارت بخصوص أية مشاكل

خاصة بالمنتدي يرجي مراسلتنا

علي الإيميل لتالي

Mr.mohey@yahoo.com



 

 الباب السابع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد الكرار
مشرف
مشرف
احمد الكرار


تاريخ التسجيل : 09/11/2010
عدد المساهمات : 65

الباب السابع Empty
مُساهمةموضوع: الباب السابع   الباب السابع I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 24, 2010 9:40 am

الباب السابع: احكام جديــــدة(1)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
<TABLE class=Resources_bg cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>

<TR>
<td colSpan=2>
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
</TD></TR>
<TR>
<td style="PADDING-RIGHT: 15px" align=right colSpan=2><TABLE dir=rtl cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>

<TR>
<td align=right colSpan=2>
الفصل الأول: مجلس الشورى
</TD></TR>
<TR>
<td class=chpContent colSpan=2 height=10>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

</TD></TR>
<TR>
<td class=art dir=rtl vAlign=top noWrap width="8%">مادة(194): </TD>
<td class=chpContent dir=rtl vAlign=top align=right width="92%">يختص مجلس الشوري بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الاساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتجب موافقة المجلس علي مايلي:

1 ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، علي أن تسري علي مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189
2 ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد5 و6 و48 و62 و76 و85 و87 و88 و89 و91 و160 و163و167 و168 و170 و171و172 و173 و175و176 و177و178 و179 و183 و196 و197و198و206 و207و208و209و210 و211 من الدستور.
3ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة،

وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشوري بالنسبة لهذه الموضوعات، أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلس الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف.

ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة علي كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أي منهما علي النص، عرض الأمر علي المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب فى المكان الذى يحدده , وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين علي الأقل. وإذا لم تصل اللجنة إلي اتفاق علي نص موحد، كان للمجلسين أن يوافقا فى اجتماعهما المشترك علي النص الذي وافق عليه أي منهما. ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبيه خاصة ، يصدر القرار فى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة. </TD></TR>
<TR>
<td colSpan=2 height=20>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</TD></TR>
<TR>
<td class=art dir=rtl vAlign=top noWrap width="8%">مادة(195): </TD>
<td class=chpContent dir=rtl vAlign=top align=right width="92%">يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى:

  1. مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
  2. مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
  3. مايحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب. </TD></TR>
<TR>
<td colSpan=2 height=20>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</TD></TR>
<TR>
<td class=art dir=rtl vAlign=top noWrap width="8%">مادة(196): </TD>
<td class=chpContent dir=rtl vAlign=top align=right width="92%">يشكل مجلس الشورى عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا.

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى. </TD></TR>
<TR>
<td colSpan=2 height=20>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</TD></TR>
<TR>
<td class=art dir=rtl vAlign=top noWrap width="8%">مادة(197): </TD>
<td class=chpContent dir=rtl vAlign=top align=right width="92%">يحدد القانون الدوائ الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم.</TD></TR>
<TR>
<td colSpan=2 height=20>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</TD></TR>
<TR>
<td class=art dir=rtl vAlign=top noWrap width="8%">مادة(198): </TD>
<td class=chpContent dir=rtl vAlign=top align=right width="92%">مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.

ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته. </TD></TR>
<TR>
<td colSpan=2 height=20>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</TD></TR>
<TR>
<td class=art dir=rtl vAlign=top noWrap width="8%">مادة(199): </TD>
<td class=chpContent dir=rtl vAlign=top align=right width="92%">ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.</TD></TR>
<TR>
<td colSpan=2 height=20>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</TD></TR>
<TR>
<td class=art dir=rtl vAlign=top noWrap width="8%">مادة(200): </TD>
<td class=chpContent dir=rtl vAlign=top align=right width="92%">لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.</TD></TR>
<TR>
<td colSpan=2 height=20>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</TD></TR>
<TR>
<td class=art dir=rtl vAlign=top noWrap width="8%">مادة(201): </TD>
<td class=chpContent dir=rtl vAlign=top align=right width="92%">رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.</TD></TR>
<TR>
<td colSpan=2 height=20>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</TD></TR>
<TR>
<td class=art dir=rtl vAlign=top noWrap width="8%">مادة(202): </TD>
<td class=chpContent dir=rtl vAlign=top align=right width="92%">لرئيس سالجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.

ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى. </TD></TR>
<TR>
<td colSpan=2 height=20>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</TD></TR>
<TR>
<td class=art dir=rtl vAlign=top noWrap width="8%">مادة(203): </TD>
<td class=chpContent dir=rtl vAlign=top align=right width="92%">ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه.

ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره ن أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من الأعضاء. </TD></TR>
<TR>
<td colSpan=2 height=20>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</TD></TR>
<TR>
<td class=art dir=rtl vAlign=top noWrap width="8%">مادة(204): </TD>
<td class=chpContent dir=rtl vAlign=top align=right width="92%">لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة ويجب أن يشمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات. </TD></TR>
<TR>
<td colSpan=2 height=20>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</TD></TR>
<TR>
<td class=art dir=rtl vAlign=top noWrap width="8%">مادة(205): </TD>
<td class=chpContent dir=rtl vAlign=top align=right width="92%">تسري في شأن مجلس الشوري الأحكام الواردة بالدستور في المواد62 و88 فقرة ثانية و89 و90 و91 و93 و94 و95 و96 و97 و98 و99 و100 و101 و102 و104 و105 و106 و107 و129 و130 و134 وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل، علي أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشوري ورئيسه.</TD></TR>
<TR>
<td colSpan=2 height=20>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الباب السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع الباب السابع
» الباب الخامس -الفصل السابع
» الباب الخامس-الفصل السادس
» الباب الخامس-الفصل الثامن
» الباب السادس من الدستور المصرى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع محيي الدين عبدالوهاب عثمان :: ركن القانون :: قوانين هامة-
انتقل الى: